إذا اعتمر في أشهر الحج ثم سافر قبل أن يحج هل ينقطع تمتعه؟
الإسلام سؤال وجواب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: قمت بالعمرة في شهر شوال هذا العام وأنوي إن شاء الله أن أحج فهل يعتبر هذا حج تمتع ويلزم الهدي؟
الإجابة: الحمد لله
من اعتمر في شوال، وأقام بمكة ثم حج من عامه، فهو متمتع، يلزمه دم التمتع.
وذلك أن التمتع هو "أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه" وأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
فإن سافر بين العمرة والحج، ففيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح في ذلك: أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا سافر إلى غير بلده فهو باقٍ على تمتعه، فإن حج من عامه وجب عليه الهدي.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟
فأجابوا: جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196]. والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/366).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة، أو إلى الطائف، أو إلى المدينة، أو إلى غيرها من البلاد، ولا ينقطع تمتعه بذلك، حتى لو رجع محرماً بالحج، فإن التمتع لا ينقطع. أما لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج فإن تمتعه ينقطع، فإن عاد محرماً بعمرة بعد أن رجع إلى بلده صار متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى؛ لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده. وخلاصة القول: أن من كان متمتعاً فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده أو غيره، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفرداً، وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرماً بالحج فإنه لا يزال على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف" انتهى من "اللقاء الشهري" (16/4).
والحاصل: أنك إن رجعت إلى بلدك بعد العمرة انقطع التمتع، ولم يلزمك الهدي، وإن بقيت في مكة أو سافرت إلى بلد آخر غير بلدك، كالمدينة مثلا، لم ينقطع تمتعك.
وينبغي أن يُعلم أن أفضل الأنساك التمتع، فهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتمنى أنه كان فعله.
فإن كنت رجعت إلى بلدك وانقطع تمتعك فالأفضل لك أن تحرم من الميقات بعمرة عند سفرك إلى الحج لتكون متمتعا.
وينبغي أن يُعلم أيضاً: أن الهدي ليس غرامة يتهرب منها الإنسان، بل هو عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، ويزداد بها تقوى وعملاً صالحا، وشكراً لله تعالى على تيسيره أداء النسكين (الحج والعمرة) في سفر واحد.
والله أعلم.
من اعتمر في شوال، وأقام بمكة ثم حج من عامه، فهو متمتع، يلزمه دم التمتع.
وذلك أن التمتع هو "أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه" وأشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
فإن سافر بين العمرة والحج، ففيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح في ذلك: أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا سافر إلى غير بلده فهو باقٍ على تمتعه، فإن حج من عامه وجب عليه الهدي.
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟
فأجابوا: جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:196]. والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك" انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/366).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة، أو إلى الطائف، أو إلى المدينة، أو إلى غيرها من البلاد، ولا ينقطع تمتعه بذلك، حتى لو رجع محرماً بالحج، فإن التمتع لا ينقطع. أما لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج فإن تمتعه ينقطع، فإن عاد محرماً بعمرة بعد أن رجع إلى بلده صار متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى؛ لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده. وخلاصة القول: أن من كان متمتعاً فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده أو غيره، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفرداً، وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرماً بالحج فإنه لا يزال على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف" انتهى من "اللقاء الشهري" (16/4).
والحاصل: أنك إن رجعت إلى بلدك بعد العمرة انقطع التمتع، ولم يلزمك الهدي، وإن بقيت في مكة أو سافرت إلى بلد آخر غير بلدك، كالمدينة مثلا، لم ينقطع تمتعك.
وينبغي أن يُعلم أن أفضل الأنساك التمتع، فهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتمنى أنه كان فعله.
فإن كنت رجعت إلى بلدك وانقطع تمتعك فالأفضل لك أن تحرم من الميقات بعمرة عند سفرك إلى الحج لتكون متمتعا.
وينبغي أن يُعلم أيضاً: أن الهدي ليس غرامة يتهرب منها الإنسان، بل هو عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، ويزداد بها تقوى وعملاً صالحا، وشكراً لله تعالى على تيسيره أداء النسكين (الحج والعمرة) في سفر واحد.
والله أعلم.