لبس ساعة اليد أو خاتماً من ذهب للمحرم

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد، أو لبس خاتماً من ذهب
الإجابة:

أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد، لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب نزعه، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده"، فلا يجوز له أن يلبس الذهب، وأما الساعة فتركها أحوط إذا كانت من غير الذهب، تركها في حال الإحرام أحوط، ولا نعلم مانعاً من لبسها في الإحرام، لأنها يحتاج إليها، إذا كانت من غير الذهب ولا من الفضة لا بأس أن يلبسها للحاجة إليها، وإن جعلها في كمره وفي إزاره عند الرجوع إليها، وترك لبسها فهذا حسن - إن شاء الله - من باب الحيطة؛ لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط وما يشبهه، وهذه قد تشبه القفازين، وتشبه الخفين من بعض الوجوه، فإذا ترك لبسها يكون من باب الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن لبسها فنرجو ألا يكون عليه شيء إذا كانت من غير الذهب والفضة، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا حرج عليها في ذلك، سواء كانت الساعة من ذهب أو من فضة أو من غير ذلك.