من حج متمتعاً ولم يفدِ

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: شخص حج متمتعاً وقام بجميع المناسك - مناسك الحج - ولم يفدِ لظروفه المالية، وهو مقيم في المملكة، ولم يستطع الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابة:

يجب عليه الهدي (هدي التمتع)، فإذا عجز عن الهدي التمتع وأجمع على الصيام؛ يبقى معلقاً في ذمته حتى يستطيع، يبقى معلقاً في ذمته مثل قضاء رمضان، يبقى معلقاً حتى يستطيع الهدي فيهدي، أو الصوم فيصوم؛ لأن الله - جل وعلا - أوجب عليه الهدي، قال: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}[سورة البقرة: 196] الآية، فعليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي؛ أرسل إلى مكة وذبحه هناك، ووكَّل من يشتريه له، ويذبحه هناك، فإن عجز واستمر العجز عن الهدي؛ فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإن تأخر في الصيام؛ صامها كلها عند أهله، المقصود أنه ليس له أن يتساهل، بل عليه إما إن يهدي ...أو يصوم، فإذا عجز عنهما؛ تبقى الفدية في ذمته حتى يتيسر له ذلك، فإن مات ولم يتيسر له ذلك؛ قُضِيَ من تركته إن كان له تركة، يُشترى من تركته ويُهدى عنه؛ لأنه دينٌ في ذمته.