كسر المحرم غصناً من شجرة مزروعة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: إذا كسر من شجرة مزروعة - كسر منها غصناً -، فهل يعد منتهكاً لحرمة الحرم؟
الإجابة: نعم، إذا كانت في الحرم، لا يكسر شيء ولا يتعدى، حتى الشوك لا يأخذه. وإذا كانت مزروعة كما قيل له، لا، المزروعة لا بأس، الزرع الآدمي لا بأس. إذاً ليس عليه كفارة، ليس عليه شيء.