حكم صوم الدهر

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال: امرأة تقول: تريد أن تصوم شعبان لقرب رمضان، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من النوع الذي يواصل، صامت من أول الشهر إلى الآن؟
الإجابة:

الرسول عليه الصلاة والسلام ما صام شهراً كاملاً إلا رمضان (1)، فلا تواصل، ولا تكمل الشهر؛ لأن صيام شهر كامل ما صامه النبي عليه الصلاة والسلام: "لا صام من صام الأبد" (2)، صيام الدهر منهي عنه، أفضل الصيام صيام داود، أما صيام شهر كامل ما صامه النبي عليه الصلاة والسلام إلا رمضان، فصيام الدهر منهي عنه.

أما صيام شهر شعبان لا مانع ولكن تفطر منه ما شاءت، المهم لا تصوم الشهر كاملاً، وإذا بقي يومين أو ثلاثة لا تصوم حتى لا تصل رمضان بغيره.

_____________________
(1) أخرجه البخاري (1969)، ومسلم (1156) من حديث عائشة.
(2) أخرجه البخاري (1979)، ومسلم (1159) من حديث عبد الله بن عمرو.