هل يجوز صرف زكاة المال في تسوية المقابر؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: هل يجوز صرف زكاة المال في تسوية المقابر لمنعها من روث الحيوانات ونحو ذلك؟
الإجابة: الزكاة المفروضة لا يجوز صرفها لغير الأصناف الثمانية التي نص عليها، ولا يجوز صرفها في المصالح العامة لا في مقابر ولا في مساجد ولا في حلق تحفيظ ولا في أوجه أي نشاط سواء كان علمي أو دعوى أو غير ذلك، لا يجوز صرفها إلا في الأوجه الثمانية المنصوص عليها.

نعم، هم يختلفون في دخول طلب العلم في سبيل الله، لكن الأصل أن قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} [التوبة: 60]، الجهاد وما يعين عليه، فكون الزكاة تصرف للمقابر أو لبناء المساجد أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يدخل في الآية، لكن ينبغي أن يحث عليها من الصدقات العامة.