زكاة من ماله كله حرام

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال: جاءنا في المسجد غني من الأغنياء وهو معروف لدينا، ونحن نعلم أن ماله كله حرام يجمعه من طرق محرمة مثل السرقة وبيع الخمر ونحو ذلك، فجاءنا يريد أن يدفع زكاة ماله؟ هل يشترط في زكاة الأموال أن يكون اكتسب المال من حله؟
الإجابة:

أولاً: هل هذه الأموال له أو ليست له؟ السرقة لابد من إعادتها إلى أصحابها، المال المسروق والمغصوب لابد من إعادته فليس مالاً له، والله: "طيب لا يقبل إلا طيباً" (1)، أيضاً قيمة ما حرم الله عز وجل حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الخمر والميتة والأصنام، فقال: "لا، هو حرام" (2)، إذن ثمنه حرام: "إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" (3)، فعليه أن يتخلص منه، ولا يكتفي بزكاته ربع العشر؛ لأن هذه الزكاة لا تطهر هذا المال الخبيث، فعليه أن يتخلص منه.

_____________________
(1) أخرجه مسلم (1015) من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581) من حديث جابر بن عبد الله.
(3) أخرجه أحمد (1/293)، وابن حبان (4938) من حديث عبد الله بن عباس.