توفي زوج ابنتي فسكنت هي وأولادها عندي، فهل أعطيها من الزكاة؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

توفي زوج ابنتي فسكنت هي وأولادها عندي في بيتي؛ فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي لبنتي وأولادها؟

الإجابة: الزكاة لا تدفع إلى الفرع ولا إلى الأصل فالبنت عليك نفقتها، لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى الفرع ولا إلى الأصل، كما أن الأم والأب لا يجوز دفع الزكاة لهم كذلك البنت والابن وجميع الفروع.