حكم الذهب الذي به صورة حيوانات أو إنسان .
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: ما حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان، هل يجوز لبسه
أم لا؟
الإجابة: الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته،
فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي
تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه.
وهكذا الثياب، وهكذا الخُمر التي على الرأس، وهكذا القُمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة؛ والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " "هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الحديث الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك.
وهكذا الثياب، وهكذا الخُمر التي على الرأس، وهكذا القُمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة؛ والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " "هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا الحديث الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك.