حكم الزواج بزانٍ تائب
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
لقد تقدَّم لخِطْبتي شابٌّ، ولقد أعجبَني وأعجبْتُه، وأصبح لنا الآن شهرٌ نتكلَّم. ولقد أفصح لي بأنَّه: خلال دراستِه في الخارِج كان يزْني ويَشْرَب الخمْر والمخدرات، وقد أدَّى تأثير المخدّرات لاضطِرابٍ في عقْلِه، ممَّا جعلَه يترُك الخارِج والرُّجوع لأهله، وتعالَج هُنا، وإلى الآن ما زال يستخْدِم أدوية لحالتِه النفسيَّة، وهو طبيعي الآن وسوْف يترُك العِلاج، هو يعْلم ما أتاه من مصيبة وهو يستغْفِر الله، ويرجو الزواج ببنْتٍ عفيفة طاهرة.
هل يَجوز لي بِما أنَّه كان زانيًا؟ {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} [النور: 3]. هو عاقِل وتائب لله، ولكنِّي لا أدْري ماذا أفعل؟ هل أكْمِل حديثي معه؟ وهل أقبل خِطْبَتَه، فإنَّه كان عاصيًا؟ أنا حائرة ولا أستطيع أن أقول لأهلي، أريد أن أستُر عليْه، ساعدوني.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان هذا الشَّابُّ قد تاب توْبة نصوحًا، وحسُن حاله، وأصبح ظاهِرُه الصَّلاحَ والاستِقامة - فيجوزُ لك الزَّواج منْه؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا . يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا . إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا} [الفرقان: 68 - 71].
ثمَّ إنَّا ننبِّهُك إلى أنَّ حديثَك مع هذا الشَّابِّ في غير الضَّرورة قبْل العقْد الشَّرعي لا يجوز؛ كما سبق بيانُه في الفتوى: "حدود التعامل بين الرجل والمرأة"،، والله أعلم.