الحديث بمحرمات أثناء الجماع

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

أنا وزوجتي نتحدَّث بحرِّيَّة مطْلقة عن الرَّغبات الجنسيَّة ونَحن على السَّرير قبل وأثْناء الجِماع؛ وذلك لأنَّها تَزيد الإثارة لديْنا، على سبيل المثال: أنْواع النِّساء اللاتي يُعْجِبْنَني، وعن أجسامِهِنَّ، وهي كذلِك تكلِّمني عن رغباتِها وما تُحب، وأحيانًا يكونُ الكلام ساقطًا لا يُمكن أن نتفوَّه به خارجَ غُرفة النَّوم. ما هو الحكم في ذلك، علمًا أنَّها فقط لزيادة الإثارة لديْنا، والاستِمْتاع أكثر فقط؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّه لا بأْس بِما يَجري بين الزَّوجين من كلامٍ أثْناء الجِماع، سواءٌ كان الغرض منه زيادة الشَّهوة أم لا، إلاَّ أن يكون الكلام محرَّمًا في ذاته فلا يَجوز؛ كذِكْر الرجُل لبعض النساء المعروفات لديْهما، أو تخيُّل ذلك، وكذلك الحال بالنسبة للمرأة.

هذا؛ وقد نصَّ الفُقهاء على جواز الكلام حالَ الجماع بِما يُثير الشَّهوة، وذهب آخرون إلى كراهية هذا، ورأَوْه منافيًا لمكارم الأخْلاق؛ قال في "المدخل" في فضْل آداب الجماع: "وينبغي للزَّوج أن يتجنَّب ما يفعلُه بعضُ النَّاس، وهو النَّخير والكلام السَّقط، وقد سئل مالك -رحِمه الله- عنْه فأنكره وعابه، قال ابن رشد: وإنَّما أنكر مالك -رحِمه الله- ذلك لأنَّه لم يكن من عمل السَّلف".

أمَّا ما ذكره السَّائل من تخيُّل أنواع النِّساء ووصفهن، وكذلك الزَّوجة حال الجماع، فإن كان ذلك في ذِكْر صفات النِّساء مطلقًا دون تعيين، فله وجْه، أمَّا إن كنَّ معلوماتٍ لديْه أو لديْها، فيحْرم، ويجب ترْكه؛ قال ابن الحاج المالكي: "يحرم على مَن رأى امرأةً أعجبتْه، وأتى امرأتَه - جعْلُ تلك الصورة بين عينيْه، وهذا نوع من الزِّنا، كما قال علماؤُنا فيمَن أخذ كوزًا يشرب منه، فتصوَّر بين عينيه أنَّه خمر، فشربه: أنَّ ذلك الماء يصير حرامًا عليه".

وقال ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار": "والأقْرب لقواعد مذْهبِنا: عدم الحلِّ؛ لأنَّ تصوُّر تلك الأجنبيَّة بين يديْه يطؤها فيه تصويرُ مباشرةِ المعْصية على هيْئَتها، فهو نظير مسألة الشرب".

قال ابن حجر الهيتمي: "الذي أفتى أبو القاسم بن البزري بأنَّه لا يحل، ورجَّح ابن السُّبكي في طبقاته عدم التأثيم؛ لحديث: "إنَّ الله تَجاوز عن أمَّتي ما حدَّثتْ بهِ أنفُسها ما لم تتكلَّم أو تعمل به"، ولكن يُجاب على كلامِه بأنَّ هذا تكلَّم وعمِل، والحديث وارد في حديث النفس والخطرات بِخلاف التخيُّل، قال القاضي حسين في الصَّوم من تعليقه: كما لا يحلُّ النَّظر لما لا يحلُّ له، يحرُم التفكُّر فيه؛ لقولِه تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ} [البقرة: 267]، فمنَع من التيمُّم مما لا يحلُّ، كما منَع من النَّظر إلى ما لا يحل".

وراجع فتوى: "التخيلات الجنسية"،، والله أعلم.