كيفية التطهر لمن منعه الأطباء من وصول الماء لعينيه

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

أريدُ أن أُجْرِي عمليَّة لعيوني، ويشترِطُ الأطبَّاء أن لا يَمسَّهُما الماء لمدَّة شهر، ففي هذه الحالة كيف لي أن أستحمَّ وأتوضَّأ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد أباح الشَّرعُ الحنيف التيمُّم لِمَن خشِي التضرُّر باستِعْمال الماء لمرض؛ فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً} [النساء: 43].

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وإذا أمرْتُكم بأمرٍ، فَأْتوا منه ما استَطَعْتم" (متَّفق عليه).

فاستثْنى سبحانه وتعالى المريض من وجوب استِعْمال الماء، وجعل التيمُّم عوضًا عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التيمُّم جائزٌ، إذا عُدِم الماء، وخافَ المرض باستعْماله؛ كما نبَّه الله تَعالى على ذلك بذِكْر المريض، وذِكْر من لَم يَجد الماء، فمَن كان الماءُ يضرُّه بِزيادة في مرضِه؛ لأجْلِ جرْحٍ به أو مرضٍ، أو لِخشية البَرْد ونحو ذلك - فإنَّه يتيمَّم، سواءٌ كان جُنُبًا أو مُحدِثًا، ويُصلِّي ... وعلى أنَّ المريضَ يصلِّي بِحسب حاله؛ كما قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لِعِمْران بن حُصين: "صلِّ قائمًا، فإن لم تَستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنْبٍ"، ولا إعادةَ عليه".

قال الشيخ محمد الصَّالح العُثيمين: "قوله: (أو خاف باستعماله أو طَلَبِه ضررَ بدنِه)، فإذا تضرَّر بدنُه باستعماله الماء، صار مريضًا، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [المائدة: 6]، كما لو كان في أعْضاءِ وضوئِه قروح، أو في بدنه كلِّه عند الغسل قروح، وخاف ضررَ بدنِه فله أن يتيمَّم"،، والله أعلم.