طلبت مني الشركة أن أقوم بتنسيق معرض تشارك فيه هل يجوز أخذ العمولة عليه؟
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
أنا موظف في إحدى الشركات، وشكرتنا مشاركة في أحد المعارض التجارية، وطلبت مني القيام بتنسيق هذه المعرض، فهل يجوز أن آخذ عمولة على الأعمال التي أحضرها للشركات الأخرى، التي تتعامل معها شركتنا. مع العلم بأني اعمل في مجال بعيد تمام البعد عن هذا التنسيق. فهل يجوز أن آخذ عموله أم لا؟
الإجابة:
لا يجوز لموظف الشركة الخاصة أن يأخذ عمولة أو سعيًا إلا برضى الشركة التي يعمل بها وبعلمها. وأما الذي يعمل في الحكومة فلا يصح له ذلك مطلقـًا. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 11-9-2005.