حكم تمليس الشعر

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه - أحكام النساء -
السؤال:

ما حكم تغيير أصْل الشَّعر، يعني: (تمليس الشعر) من خشنٍ إلى ناعم؟ هل يعَدُّ تغييرًا في خلْق الله؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الضابط لتغير خلق الله هو فيما كان باقيًا من الزِّينة: مثل الوشم وتفليج الأسنان ووشرها وتحديدها، فأمَّا ما لا يكونُ باقيًا كالحنَّاء وصبغ الشعر وفرْده، وغير ذلك مِمَّا تتزيَّن به النِّساء، فليسَ من تَغْيير خلْق الله.

ومعلوم أن تَمليس الشعر يحدث تغييرًا في أصْل الشعر ولكن لمدة محددة وإن طالت؛ ولذلك لا يُعَدُّ من تَغيير خَلْق الله.

قال الإمام القرطبي: "المنهيُّ عنْهُ إنَّما هو فيما يكونُ باقيًا؛ لأنَّه من باب تغْيير خلق الله تعالى، فأمَّا ما لا يكون باقيًا كالكُحْل والتَّزيُّن به للنِّساء، فقد أجاز العُلماء ذلك". اهـ.

أمَّا بالنِّسبة للمادَّة التي تستخدَم للتَّمليس، فيشترَط فيها الآتي:
1- أن تكونَ غيرَ مضرَّة؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا ضرَر ولا ضِرار" (رواه مالك).
2- أن لا تكونَ باهظةَ الثَّمن؛ حتَّى لا يدخُل ذلك في حدِّ الإسراف والمُباهاة.
3-أن تكون مباحة ولا تشتمل على نَجاسات أو محرمات.
4- أن لا تَمنع من وصول الماء إلى الشَّعر، أمَّا إن كانت بمثابةِ طبقةٍ عازلة، بِحيث تمنع وصول الماءِ إلى الشَّعر عند الوضوء، فيلزَمُ تَجنُّبها.

وقد سُئل سماحة الشيخ ابن باز كما في -مجموع فتاوى ومقالات ابن باز- عن استعمال خلطة لتنعيم الشعر، وهذه الخلطة مكونة من الحناء ومجموعة من الأعشاب، من بين هذه الأعشاب عشب يصبغ الشعر بالسواد.
فأجاب: "لا حرج في استعمال المعجون المذكور؛ لتنعيم الشعر إذا كانت المرأة المستعملة لذلك ليس فيها شيب، أما مع الشيب، فلا يجوز استعمال ما يجعل الشيب أسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد".

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: "تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء إذا انتفت المضرة وكانت مادة طاهرة مباحة".

وللمزيد راجعي الفتوى: "أثر الحناء في صحة الوضوء"،، والله أعلم.