العلاقة بين الخاطب والمخطوبة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

ما حكم العلاقة بين الخاطب والمخطوبة؟
وهل يَحقّ له الاتّصال يوميًّا بالتليفون بالسَّاعات؟ وكذلك الاتّصال على المحمول؟ وأيضًا الحضور إلى زيارتِها وبوجود أهلها ولكن مع النَّظر إليْهما وهُما جالسان أمامنا ولكن جلوسُه بالسَّاعات؟
فما الحكم الشَّرعي في ذلك؟ ونرجو التَّوضيح بالتَّفصيل؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنْ كان السَّائل الكريم يقصِد بالخِطبة الوعدَ بالزَّواج ولم يتمَّ بعدُ عقدُ الزواج، فإن كان كذلك فمخطوبتُه لا تزالُ أجنبيّة عنه، وحُكمُه بالنّسبة لِمخطوبتِه حكمُ الرّجال الأجانب إلا أنَّه امتاز عنهم بِحَقّه في زواجِها، وأنَّه يَحرم على غيْرِه التَّقدّمُ لخِطبتِها إلا أن يتفرَّقا، فلا يَجوز له أن ينظر إليْها نظرًا زائدًا على الرّؤية الشَّرعيَّة، ولا أن يَخلو بِها، ولا أن تتكشَّف أمامَه كما لا يَجوزُ التَّحدّث معها إلا بعد إذن الولي وبضوابطَ وشروطٍ -تَمامًا كما يَحدُث بيْن الرَّجُل والمرأة الأجنَبِيَّيْنِ- والغرضُ من ذلك سدّ الذَّرائع الَّتي تؤدّي إلى الوُقوع في الفِتَن والمعاصي، ومن هذه الشروط:

1- أن لا يزيدَ التَّحدّث معها على قدْر الحاجة، وهذا يبيّن أنَّ الاتّصال بالساعات ممنوع، سواءٌ كان على المحمول أو غيرِه.
2- أن يكونَ بدون خلوة.
3- أن يتمَّ الحديثُ دون خضوعٍ بالقَوْلِ، أو تَلَفُّظٍ بِكلام يأباه الشَّرع؛ {فَلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 32]؛ لأنَّ الخاطبَ -بالنّسبة للمرأة- كغيرِه من الرّجال الأجانب.
4- إذا تَحرَّكت شهوتُه بالكلام، أو صار يتلذَّذ به، حرُم عليه التحدّث إليها حتَّى يتمَّ العقد.

فإذا تَحقَّقت هذه الشروط، وأُمِنَتِ الفتنةُ فلا بأس، قال تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا} [البقرة: 235].

هذا؛ وإن كنَّا نرى أنَّ الحديث مع المخطوبة عند الحاجة إليه يكون في وجودِ أحد مَحارمها، وذلك أبعدُ للرّيبة وأسلَمُ للقلْب.

أمَّا زيارتُها والجلوس معها في حضور الأهل فلا شيءَ فيه، ما دامتِ المرأةُ مُلتزِمةً بالحجاب الشَّرعيّ، وما دام كلاهُما ملتزمًا بغضّ البصر، فإن تَخلَّف أحد هذه الشّروط حرُم لما قرَّرناه من أنَّ الخاطب بالنسبة للمخطوبة رجلٌ أجنبي.

وأمَّا إن كان مقصودُ السَّائل بالخِطبة عقد النكاح، فيجوز لَهما كلُّ ما سبق، وراجع فتوى: "حق العاقد"،، والله أعلم.