من يرث من الورثة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
توُفّي شخص وترك أُمًّا وأُختًا وأَخًا شقيقَيْن له من أبيه وأمّه، شقيقَيْن من الأمّ فقطْ، وأخًا آخَر من الأُمّ فقط. من يرثه منهم؟ وكم حصَّة كلّ واحد من التركة؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن سؤالك أيها الأخ غير واضح لأنه محتمل -فيما يظهر لحالتين، وقد يحتمل أكثر من ذلك- وسنجيبك على الحالتين اللتين ظهرتا لنا، فإن وافق ماتريد فالحمد لله، وإلا فأعد السؤال واضحًا:
الحالة الأولى هكذا:
أم
أخ شقيق
أخت شقيقة
ثلاثة إخوة من الأم، اثنان منهم من أب واحد، والآخر من أب مستقل.
فإن كان الحال كما ذكرت فلأم المتوفَّى السّدس فرضًا لوجود عددٍ من الإخوة والأخوات؛ قال الله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].
أما الإخوة للأمّ -سواءٌ كانوا لأبٍ واحدٍ أو لأكثرَ من أب- فنصيبُهم ثلُث التركة ويستوي فيه نصيبُ الذَّكر والأنثى؛ لقولِه تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ} [النساء: 12]، فقوله تعالى "فهم شُركاءُ" دالٌّ على التَّسوية بين الذَّكر والأنثى.
أما الإخوته الأشِقَّاء فلهم الباقي تعصيبًا: للذَّكر منه سهمانِ وللأنثى سهمٌ واحد، قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176].
وعليه؛ فيكون أصل المسألة من 18سهمًا؛
للأم: 3 أسهم، وللأخ الشقيق (من الأب والأم): 6 أسهم، وللأخت الشقيقة: 3 أسهم.
ولكل واحدٍ من الأخوة من الأم: سهمان، ولا يؤثر كون اثنين منهم من أب واحد، والآخر من أب آخر.
الحالة الثانية- التي قد تبدو من سؤالك- هكذا:
أم
أخ شقيق
أخت شقيقة
أخ لأم
فإن كانت هذه هي الصورة الصحيحة لحالتك، فالقسمة هكذا:
للأم السدس
وللأخ من الأم السدس
والباقي للأخ والأخت الشقيقين، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فتكون المسألة من 18:
للأم السدس 3
للأخ من الأم السدس 3
للأخ الشقيق 8
للأخت الشقيقة 4
والله أعلم.