ضابط لباس المرأة في الصلاة

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

بالنسبة لأداء الصلاة، هل من الواجب على المسلمة أن تغطي بدنها بثوبين، مثل السروال (البنطال) لنصفها السفلي وقميص لنصفها العلوي؟ أم هل يجوز لها أن ترتدي ثوباً واحداً يغطي سائر بدنها وفقاً للتعليم الإسلامية الخاصة بالملابس؟

الإجابة:

يجب على المسلمة أن تغطي جميع بدنها في الصلاة سوى وجهها؛ لأنها كلها عورة في الصلاة، ففي الحديث: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (1)، ويجب أن يكون الساتر سابغاً يغطي جميع البدن واسعاً لا يبين الحجم، ويكفي أن يكون الثوب واحداً يغطي سائر البدن.

_____________________
(1) أخرجه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجة (655) من حديث عائشة رضي الله عنها.