سيارة مدعومة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

شاب معوَّق له الحقّ في شراء سيارة مدعومة من الدولة بسعر مخفَّض، لكنَّه لا يريد السيَّارة أو لا يملك ثمنَها لشرائِها. فهل من الممكن أن أشتريَ السيَّارة بِاسمه مقابل أن أُعْطِيَهُ مبلغًا من المال؟

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فالضرائب التي تؤخذ من المسلمين على الأمتعة والسيارات التي يدخلونها إلى بلادهم مُحَرَّمة في الغالب، وتفرض على الناس بغير حقّ، كما سبق بيانه في فتوى: "العمل في الضرائب".

 

فإذا كانت تلك الجمارك من النوع الذي لا يجوز أخذه -وهو الغالب- فلا يصحُّ أن يأخذ المعوق مقابلاً ماديًّا على تنازُلِه عن هذا الإعفاء لِغَيره؛ فلا يجوز لمن أُعْفِيَ من الظلم أن يَظْلِم هو الآخَرِينَ، فَيَأْخُذ منهم عِوضًا مُقابِلَ حَقٍّ هو وغيرُه فيه سواءٌ. وفي الحديث: "إنَّ صاحبَ المَكْسِ في النار" (رواه أحمَدُ وصحَّحَهُ الأَلْبانيُّ).


وليس أمامه إلا أن يُعِينَ إخوانَهُ في التَّخلُّص من هذه المُكوسِ الظَّالِمَة، بدفع هذه الأوراق إليهم مجَّانًا إن كان لا يريد سيارة لنفسه، وإذا كان لا يريد أن يفعل ذلك مجانا، وكان قد بذل جُهدًا في الشحن أو الإجراءات المتعلّقة بِهَذا الخُصوص فلا بأس أن يأخذ أُجْرَة مِثْلِه على هذا العمل دون أن يَأْخُذَ شَيْئًا مُقابِلَ الإِعفاء الجمركي،، والله أعلم.