لا يحج الإنسان عن غيره قبل أن يحج لنفسه

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل يجوز للإنسان أن يحج لغيره قبل حجته؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة:

ليس للإنسان أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج، كما صح بهذا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة"، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شبرمة؟" قال: "أخ لي وقريب لي"، قال: "حججت عن نفسك"، قال: لا، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، لكن لو أخرج مالاً لبعض الناس يحج به لا بأس، أما أن يحج بنفسه لا، ليس له أن يحج عن غيره بنفسه قبل أن يحج عن نفسه، بل يبدأ بنفسه فيحج، أما لو أعطى إنساناً مالاً فيحج عن أبي أو عن أخي فلا حرج في هذا. جزاكم الله خيراً.