الحج عن تارك الصلاة
عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على الدرب
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
التارك للصلاة كافر عند جمع من أهل العلم ولو كان لا يعلم منه جحود وجوبها؛ لأن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تاركها يكون كافراً يقول -عليه الصلاة والسلام -: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، والحكم يعم الرجل والمرأة - الأحكام المعلقة بالرجال تعم النساء، والمعلقة بالنساء تعم الرجال إلا ما خصه الدليل -، ولهذا في الحديث الآخر يقول - صلى الله عليه وسلم -: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وهذا يعم الرجال والنساء .... لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها - ليس عن جحدٍ لوجوبها بل عن تكاسل - لا يكفر بذلك، ولكن أتى ذنباً عظيماً ومنكراً عظيماً، لكن لا يكون كافراً كفراً أكبر، بل يكون كفره كفراً أصغر، فعلى هذا القول يصح الحج عنها عند جمع من أهل العلم - الذين قالوا إن المسلم لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا جحد وجوبها -، أما إذا تركها تكاسلاً - وهو يعلم أنها واجبة وأنها فريضة - ولكن حمله الكسل والتساهل على الترك فهذا عند جمع من أهل العلم لا يكفر بذلك كفراً أكبر، بل يكون كفراً أصغر، والصواب والأظهر في الدليل أنه يكون كافراً كفراً أكبر- والعياذ بالله - ؛لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه - نسأل الله العافية -، وبذلك يعلم أن من كان تاركاً للصلاة لا يحج عنه ولا يدعى له. نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً.