حكم إزالة شَّعر الوجنتين

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

اللحية إذا قرَّر الرَّجُل إعْفاءها، وكان هناك امتدادٌ للشَّعر في الوجه، فهل هناك محظور شرْعي في إزالة هذا الشَّعر، بدون الإضْرار باللِّحْية نفسِها، فقط الامتِداد الَّذي يدخل إلى الوجْه؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبق أن بيَّنَّا أنَّ الواجب إعْفاء اللحية كلِّها في الفتوى: "اللحية"، فلتراجع.

وأمَّا حدود اللحْية، فمن العظْمين الناتِئَين بِحذاء صِماخَي الأُذُنين إلى آخِر الوجه، ومنها الشَّعر النَّابت على الخدَّين.
قال ابن منظور: "اللِّحية: اسم يَجمع من الشَّعر ما نبت على الخدَّين والذَّقْن".
وقال في "القاموس المحيط": "اللِّحية – بالكسر -: شعر الخدين والذقَن".
وقال محمَّد السَّفاريني في "شرح منظومة الآداب": "اللِّحى - بالقصر -: جَمع لِحْية - بالكَسر -: شعر الخدَّين والذَّقَن".
وقال ابن عابدين -رحِمه الله تعالى-: "المراد باللحية - كما هو ظاهر كلامهم -: الشَّعر النَّابت على الخدَّيْن، من عذارٍ وعارضٍ والذقَن". اهـ.
والعذار: هو العظْم الناتئ المُحاذي لِصِماخ الأذُن، والعارض: الخدُّ، والذقَن: مجتمع اللحيين من أسفلهما.

وعليه؛ فالشَّعر الذي ينبت أعْلى الخدَّين -وهما الوجنتان- أو يصل إلى جانبَي الأنف - ليس له حُكْم اللِّحية، فلم نقِفْ على قولٍ لأحدٍ أدْخَلهما في حدِّ اللحية.

ولذلك؛ فالظَّاهر جواز إزالة ما ينبت عليْهِما من شعر؛ لخُروجه عن مسمَّى الخد، وعن حدِّ اللحية، لا سيَّما إن كان يشوِّه الوجْه.

قال ابن منظور في "لسان العرب": "الوجنة: ما ارتفع من الخدَّين للشِّدْق والمحجر، وقيل: ما نَتَأَ من لحم الخدَّين بين الصُّدْغين وكنفي الأنف". اهـ،، والله أعلم.