شروط لمن يحج عن غيره

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

من حج عن آخر: هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها قبل أن ينتهي هذا اللقاء؟

الإجابة:

لا أعلم شروط، إلا أن يكون المحجوج عنه مسلم والحاج مسلم، فإن كان المحجوج عنه لا يصلي ما يحج عنه؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر على الصحيح - ولو أقر بوجوبها -، والحاج لا بد أن يكون مسلم يصلي، فلا بد أن يعطي النيابة الذي يجتهد حتى يتحرى أن الحاج طيب في دينه مسلم يصلي حتى تكون حجته على الوجه الشرعي، وإذا تيسر أن يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف بمعصية يكون هذا أكمل وأحسن.

س: بالنسبة للنائب هل يشترط أن يكون حج عن نفسه مثلاً؟
ج: نعم، لا بد أن يكون حج عن نفسه، ما ينوب عن غيره حتى يكون حج عن نفسه.