حكم حج المرأة مع محرمها بدون أذن زوجها

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا حجت المرأة دون إذن زوجها مع محرم لها وهو يمنعها من الحج، فما حكم حجها؟

الإجابة:

إن كان حجها فريضة حجها صحيح وليس له منعها، ولها أن تحج بغير إذنه في الفرض, أما إذا كان الحج نافلة فليس لها الحج إلا بإذنه, وليس لها أن تسافر إلا بإذنه, أما حج الفريضة فليس له أن يمنعها, كما لا يمنعها من الصلاة ولا من صوم رمضان، بل يجب عليه أن يساعد في ذلك.