حكم ظهور الركبتين في لعب كرة القدم

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

هل ظهور الركبتَيْنِ يعتبر مُحرَّمًا في لعبة كرة القدم؟ وما حُكم مَن يرى العورات، هل الله يلعنه؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه، ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالراجح ما ذهب إليه الجُمهور: أنّ الرُّكبتَين ليستا بعورة؛ وقد سبقَ ذكر ذلك في فتوى: (حكم السترة في صلاة النافلة) فيمكن الرجوع إليها.

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "الركبة هي الفاصلة بين العورة وبين غَيْرِ العورة؛ ما فوق الركبة من العورة, والركبة وما تَحتها ليستْ من العورة في حقِّ الرجل".

أما تَعمُّد النظر إلى العورات، رجلاً كان النَّاظر أو امرأة، فمنَ المُحرَّمات الشديدة؛ لقوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ} الآية [النور: 30، 31].

وروى مسلم، عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الرَّجُل إلى عورة الرَّجل، ولا المرأةُ إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِي الرَّجُل إلى الرَّجل في ثوبٍ واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثَّوب الواحد".

وروى أبو داودَ، عن بهز بن حكيمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: قلتُ: يا رسول الله، عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفَظْ عورَتَك؛ إلا من زَوْجتِك، أو ما مَلَكَتْ يَمينُك"، قال: قلتُ: يا رسول الله، إذا كان القومُ بعضُهم في بعض؟ قال: "إنِ استطعْتَ أن لا يَرينَّها أحدٌ، فلا يرينَّها"، قال: قلتُ: يا رسول الله، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: "الله أحقُّ أن يُستحْيا منه من الناس"، وقال لعليّ رضي الله عنه: "لا تَنظُر إلى فخِذ حيٍّ ولا ميِّت" (رواه أبو داود).

أمَّا ما رُوِيَ في لعْنِ مَن نظَر إلى العورة، فلا يصحُّ، بل حَكَم عليه العلماءُ بالوَضْعِ، مثل ما روي: "لعَنَ اللهُ النَّاظر إلى عورة المؤمِن، والمنظورَ إليه"؛ قال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة": موضوع،، والله أعلم.