هل إذا صلت المرأة لابد لها من خمار؟
أبو إسحاق الحويني
- التصنيفات: فقه الصلاة -
هل إذا صلت المرأة لابد لها من خمار؟
نعم، تصلي بخمار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "المرأة كلها عورة" هذا حديث في الترمذي وهو صحيح، والعلماء الذين استثنوا، إنما استثنوا الوجه والكفين، إذاً القدمان ليستا داخلتين في الموضوع، فالقدمان تبقى على عموم الحديث الأول. إذاً قدم المرأة عورة، وليس عورة في الصلاة فقط بل عورة دائمة، لا يجوز للمرأة أبداً أن تخرج وقدمها مكشوف أبداً، ولا فرق بين أن يظهر قدم المرأة وبين أن يظهر شعرها أو نحرها أو صدرها أو أي شيء، كله داخل في حدود العورة.
مداخلة: وهل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بخمار" نفي لصحة الصلاة أم أنه نفي لكمالها؟
الجواب: نعم، (لا صلاة) فمعروف أن النفي إن انصب على الجنس ينفيه كلية، فيكون لا صلاة صحيحة، ما نستطيع أن نقول: لا صلاة كاملة إلا إذا وجد صارف يصرف مثل هذا النفي.
مداخلة: وإذا كانت المرأة جاهلة؟
الجواب: لا، إلا إذا كان عمداً.
تاريخ الفتوى: 25-01-2011.