حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر - حسب إلحاح الزبون - فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين - حسب الحال والزبون - فهل يعتبر ذلك غشاً؟[1]

الإجابة:

الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصاً إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرّاً لا يحسن البيع والشراء والمماكسة، فلا يجوز استغلال جهله وغرته والزيادة عليه عن القيمة المعروفة في السوق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نشر في (نشرة التوعية الإسلامية بالقوات المسلحة)، في جمادى الأولى عام 1415هـ، العدد: 18.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - المجلد التاسع عشر