حكم مصافحة المرأة الأجنبية

خالد بن عبد الله المصلح

  • التصنيفات: الآداب والأخلاق -
السؤال:

ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية، إذا كانت شابة أو عجوزا؟

الإجابة:

ذهب أهل العلم قديماً وحديثاً إلى عدم جواز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، واستدلوا لذلك بأدلة عديدة، منها ما رواه البخاري (489) ومسلم (1866) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في حكايتها لبيعة النساء: "ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام" وكذلك ما رواه أحمد (26466) والنسائي (4181) وصحح إسناده ابن كثير من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن أميمية بنت رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أصافح النساء، وقولي لامرأة كقولي لمائة امرأة" فدل امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء في بيعتهن ـرغم أن عادته المستقرة في البيعة المصافحةـ على التحريم، قال العراقي في طرح التثريب (7/45):" والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه؛ فإنه لم يعد جوازه من خصائصه" ويؤكد التحريم ما جاء من الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا يحل له أن يمسها، وذلك فيما أخرجه الطبراني (486) في الكبير من طريق معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيراً له من أن يمس امرأة لا تحل له" وقال المنذري: إسناد الطبراني ثقات رجال الصحيح.

واستثنى فقهاء الحنفية والحنابلة مصافحة العجوز التي لا تشتهى؛ لانتفاء علة المنع وهي مظنة الفتنة، وذهب الجمهور إلى المنع مطلقاً؛ لعموم أحاديث المنع، وهو الراجح، والله أعلى وأعلم.

تاريخ الفتوى: 12-4-1426هـ.