حكم طلب رب المال مبلغا مقطوعا من الربح، وما زاد يكون لرب العمل
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:
طلب مني شخص أن أشغل له مبلغ 25000 ريال ثم أعطيه الربح كل شهر 5000 ريلب فقط وما بقي يكون لي وفي الاتفاق عدم ضمان الربح. ماحكم ذلك؟
الإجابة:
الذي عليه أهل العلم أن ذلك لا يجوز، لما فيه من إمكانية أن يستوعب طلب رب المال كل الربح، ولا يبقى لرب العمل شيء. ويمكن لهما الاتفاق على جعل الربح شرائح، فيكون لك واحد منها نسبة من الربح محددة سلفا، ولكنها متزايدة أو متناقصة حسب الرغبة. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 4-9-2006.