حلق الحاج رؤوس الناس بأجرة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
إنه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك؟
الإجابة:
لا حرج، إذا كان فعله تطوعاً فهو مأجور.
س: يبدو أنه بأجر.
ج: وإذا فعله بالأجر المعتاد لا بأس، لا يزيد على الناس، بالأجر المعتاد.