حلق الحاج رؤوس الناس بأجرة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

إنه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك؟

الإجابة:

لا حرج، إذا كان فعله تطوعاً فهو مأجور.

س: يبدو أنه بأجر.
ج: وإذا فعله بالأجر المعتاد لا بأس، لا يزيد على الناس، بالأجر المعتاد.