ردّ الزوجة التي طلقت حال الغضب

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

لقد قلت لزوجتي أنت طالق وأنا كنت في أشد الغضب وكنا داخل السيارة ونزلت أنا وهي إلى البيت ولم نكلم بعضًا ليوم كامل وبعدها سارت الحياة كما هي. فهل الطلقة وجبت وما الحكم فيها وماذا يجب علي؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبقَ حُكمُ الطَّلاق أثناءَ الغضب في الفتوى: "حكم طلاق الغضبان". 

ومن الفتويين المحال عليهما يتبين أنه: إذا كان غضب الزوج في بداياته، فإنَّه يَقَع معهُ الطَّلاق، ما دام لم يتغيَّر عقلُه، ويعلمُ ما يقولُ ويقصِد، ويملك نفسه.

وأما إن كان وَصل إلى حدٍّ لا يَعْلَمُ معه ما يقولُ - كالمَجنون- فهذا لا يقعُ طلاقُه ولا شيءٌ منْ أقْوالِه وتصرفاته.

وأما إن كان يعي ما يقول، ولكنْ لا يستطيعُ أن يَضْبِط أقوالَه وأفعالَه، فهذا موضِعُ نَظَر، والخلاف فيه قوي، كما سبق بيانه.

فإن كان الطلاق قد وقع، فللزوج مُراجعة زوجته قبل انقضاء عدَّتِها، بغير عقد ولا مهر جديدين؛ لأن المطلقة الرجعية زوجة، ولها حكم الزوجة؛ ويرجى مراجعة فتوى: "ردُّ المطلقة غير المدخول بِها"،، والله أعلم.