حكم الزواج ببنت الأخت من الرضاعة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

لي ابنة عمٍّ تَكْبرني بـ 23 عامًا، قد رضَعَتْ من أمي، واشترطت فيها الرَّضاعة، لها ابنة مطلَّقة، هل لي أن أتزوَّجَها شرعًا؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرتَ: أنَّ ابنةَ عمِّك قد رضعتْ من أمِّك، فإنَّها تُصْبِح أختًا لك من الرَّضاعة، إن اكتملت شروط الرضاعة، بحيث كان عدد الرَّضعات خمسَ رضعات معلومات مُشْبعات؛ لما رواه مسلم عَن عائِشةَ أنَّها قالتْ: "كانَ فِيما أُنْزِلَ مِن القُرْآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ مَعْلُوماتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثُمَّ نُسِخْنَ بخمْسٍ مَعْلُوماتٍ".

وبالتالي: فإنَّك تصيرُ أخًا لابنة عمِّك من الرَّضاعة، وخالاً لجميع أولادِها، فيَحْرم عليْك الزَّواج بأيٍّ من بناتِها؛ وقد قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم: "يَحْرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِن النَّسَب" (رواه البخاري ومسلم).

وكذلك الحال إن كنتُم لا تعلمون عدَدَ الرَّضعات التي رضعتْها من أمِّك، فتكون -والحال كذلك- من الشُّبَه التي يجب تجنُّبها؛ لما روى البخاري عن عقبة بن الحارث قال: "تزوَّجتُ امرأةً، فجاءَتْنا امراةٌ سوداء فقالت: أرضعْتُكما، فأتيتُ النبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم فقلت: تزوَّجت فلانة بنت فلان فجاءتْنا امرأة سوداءُ، فقالتْ لي: إنِّي قد أرضعْتُكما وهي كاذبة، فأعَرض عنِّي، فأتيتُه من قِبَل وجهِه، قلت: إنَّها كاذبة، قال: كيف بِها وقد زعمتْ أنَّها قد أرضعَتْكُما؟! دعْها عنك"، وفي رواية: "فنهاه عنها"، وفي زيادة: "ففارقَها ونكحَتْ زوجًا غيره".

وروى عبدالرزاق عن ابن جُريج عن ابن شهاب قال: "فرَّق عثمان بين ناسٍ تناكحوا بقوْل امرأةٍ سوْداء: أنَّها أرضعتْهم".

قال ابن شهاب: النَّاس يأخذون بذلك من قوْل عثمان اليوم، واختاره أبو عبيد إلاَّ أنَّه قال: إن شهِدت المُرْضِعة وحدَها، وجب على الزَّوج مفارقة المرأة، ولا يَجب عليه الحكم بذلك، وإن شهِدت معها أخرى، وجب الحكم به.

أمَّا لو تيقَّنتَ أنَّها رضعت من أمِّك أقلَّ من خمس رضَعات مشبعات، فلا بأس من أن تتزوَّج ابنتَها؛ لحديث عائشة السابق.

ولمزيد فائدة يُرجى مراجعة فتوى: "حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاعة"،، والله أعلم.