العمل في ترجمة الأفلام

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات - وسائل التكنولوجيا الحديثة -
السؤال:

هل يَجوز العمل في مَجال ترجمة الأفْلام الأجنبيَّة "تصحيح لغوي"؟ وما ضوابط ذلك؟ مع العلم أنَّ المصحِّح لا يشاهد تلك الأفلام.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا ريب أنَّ هذه الأفلام مشتملةٌ على كثيرٍ من المنكَرات؛ كتبرُّج النساء، واختلاطِهنَّ بالرجال، والموسيقى، والتَّرويج للفاحشة والخُمور، والعنف، وغير ذلك من المحاذير الشرعيَّة؛ كما سبق بيانه في الفتوى: "حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب"، "القنوات الفضائية". 


وعليه؛ فلا يَجوز لك العمل في ترجمة هذه الأفلام أو تصحيحها؛ لِما في ذلك من التَّعاون على الإثم؛ وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

وعدم مشاهدة المصحِّح لتلك الأفلام ليس مبرِّرًا للمشاركة في أيِّ شيْءٍ خاصٍّ بإصدارها؛ حيثُ إنَّ القائمين على إنتاج تلك الأفلام آثِمون؛ لسعيهم في نشر المنكر بين المسلمين وإظهاره، وقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور:19]، فضلاً عن أنَّهم يتحمَّلون إثمَ كلِّ مَن يشاهد تلك الأفلام؛ ويدُلُّ على هذا قولُه سبحانه وتعالى: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ} [النحل: 25]، وقولُه عليه الصلاة والسلام: "مَن دَعا إلى هُدى، كان له من الأجْر مثلُ أُجور من تبِعَه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومَن دَعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثلُ آثام مِن تَبعه، لا ينقُص ذلك من آثامهم شيئًا" (رواه مسلم)، ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتويين: "العمل في صناعة الريسيفر"، "حكم العمل في القُرَى السياحية"،، والله أعلم.