ما حكم الوصية لوارث؟
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:
كنت بارا بوالدتي رحمها الله (أرجو من الله كذلك) وكنت قد خصصت لها راتب شهري منذ 5 سنوات دون انقطاع. في بعض الأحيان كان أخوتي يشاركوني بدفع جزء من المبلغ.
قبل وفاة والدتي رحمها الله اشتركت في مشروع استثماري، وبعد وفاتها وجدت أنها رحمها الله قد كتبت هذا المبلغ باسمي.
هل يحل لها أن تكتب هذا المبلغ باسمي؟ علما أنها قد أخبرتني قبيل وفاتها بذلك وقالت لي بما أن معظم هذا المال منك فسوف أكتبه لك وكانت تبحث عن فتوى بخصوص ذلك ولكنها توفيت قبل الحصول على الجواب.
الإجابة:
لا يشرع لك أخذ المبلغ، بل الأولى أن يكون لكل الورثة، وفقك الله.
تاريخ الفتوى: 12-9-2005.