كيف يزكي من عليه الديون؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
شخص اقترض مبلغاً من المال من عمله تخصم من الراتب، وأعطاها قرضاً لشخص آخر وهي بالغة النصاب، هل فيها زكاة؟
الإجابة:
إذا كان ما سدده من القرض الذي اقترضه يبلغ النصاب فعليه زكاته إذا حال عليه الحول ولو أقرضه غيره إن كان المقرض مليّاً باذلاً، أما إذا كان معسراً فلا حتى يقبضه، وهكذا بقية الأقساط.
وأما الدين الذي يقدر بعشرة آلاف، عند من يقول: بأنه لا يلتفت إليه فتزكى الأموال ولو وجد دين، وعلى المدين أن يبادر بإبراء ذمته وسداد الدين إن لم يسدد فيزكى المال كله، ومنهم من يقول: القدر الذي يقابل هذا الدين يحسم فيزكى الباقي.