صرف مبلغ التطهير على صندوق العائلة

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

يوجد لدينا صندوق للعائلة ويصرف على أوجه الخير من اجتماعات وصلة رحم وقروض حسنة وتيسير زوارج وأعانات والمبالغ المدفوعة لهذا الصندوق من قبل الأعضاء لا تكفي لتغطية تكاليف تحقيق أهداف هذا الصندوق، ما حكم صرف مبالغ التطهير من أرباح الأسهم لصندوق العائلة؟

الإجابة:

إذا كان المصروف عليهم من العائلة يستحقون تلك الإعانات لحاجتهم وغير ذلك، فهو أفضل من صرفها على غير الأقارب.

تاريخ الفتوى: 17-6-2006.