هل يلزم شيء عليّ من لم يلمس الكعبة ولا شرب من زمزم

عبد العزيز بن باز

فتاوى نور على الدرب

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

إذا لم ألمس الكعبة، أو الحجر الأسود، أو الركن اليماني، أو لم أشرب من زمزم، هل يتأثر حجي؟

الإجابة:

لا، ليس عليه في هذا شيء، إنما شرع الله لنا عند الطواف أن نستلم الحجر الأسود باليد اليمنى، وأن نقبله إذا تيسر ذلك، هذا هو الأفضل، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، استلمه وقبَّله - عليه الصلاة والسلام - ، وقال: "الله أكبر"، هذا هو السنة، وهكذا الركن اليماني، إن تيسر استلامه، استلمه بيمينه وقال: بسم الله، الله أكبر، وأما بقية أجزاء الكعبة، فلا يستحب مسها ولا تقبيلها ولا غير ذلك، إنما يطوف على الكعبة وعلى الحجر - من وراء الحِجْر - حتى يكمل السبعة الأشواط، كل ما حاذى الحجر الأسود قبَّله واستلمه - إذا تيسر من دون زحام ولا مشقة -، وكل ما حاذى الركن اليماني كذلك استلمه من دون تقبيل - الركن اليماني لا يقبل ولكن يستلم باليد - ويقول: بسم الله والله أكبر، والحجر الأسود إذا وصل إليه استلمه بيده وقبَّله، فإن لم يتيسر استلمه بيده وقبَّلها، أو بعصا معه وقبَّلها، فإن لم يتيسر ذلك أشار من بعيد وكبر ويكفي، ولا يزاحم الناس، ولا يؤذي الناس - لا عند هذا ولا عند هذا - بل يمشي في طوافه حتى يكمل، إن تيسر له من دون مزاحمة ولا مشقة استلم الحجر الأسود وقبله، واستلم الركن اليماني ولم يقبله اتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - وسيراً على منهجه - عليه الصلاة والسلام -، فإن شقّ ذلك بسبب كثرة الزحام فإنه يشير إلى الحجر الأسود وهو ماشي في طوافه، وأما اليماني فلم يرد أنه يشار إليه، بل يمر ويكفي، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في آخر كل شوط، كما فعله النبي - عليه الصلاة والسلام -، وبقية الكعبة لا يمسها عند الطواف، لا الركن الشامي ، ولا غيره - العراقي - كلها، ولا جدار الحجر، ما هو بمشروع، لو مسه ما يضر، لو مسه بيده وهو ماشي ما يضر، لكن ما يشرع أنه يمس هذا للتقرب والطاعة، إنما يشرع مس الحجر الأسود وتقبيله ومس اليماني، هذا هو المشروع، أما بقية أجزاء الكعبة فلا يشرع له تقبيلها ولا استلامها ولا استلام جدار الحجر ولا غير ذلك، فالنبي لما دخل الكعبة - عليه الصلاة والسلام - من وسطها دار في نواحيها، ودعا وكبر، ووضع يديه على جدارها من داخل ودعا ربه - عليه الصلاة والسلام - ..... ودعا ربه، أما من خارج فلم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك، ورُوِي عنه أنه وقف في الملتزم ودعا وألصق صدره بالجدار، ولكنه ليس بثابت ، لم يثبت من طريق صحيحة، وإنما يقف عند الملتزم إذا تيسر، ويدعو عند الركن من الباب فعله بعض الصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم - والأمر في ذلك، بين الركن والباب، بعد الطواف الأول أو غيره ، يدعو ويسأل ربه من فضله - سبحانه وتعالى - فلا بأس بذلك، يضع يديه وذراعيه وخده على جدار الكعبة بين الركن والباب، ويدعو ربه، وإن ترك ذلك فلا بأس، لأنه ليس فيه سنة من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما جاء من فعل بعض الصحابة، ورُوِي فيه حديثاً مرفوعاً لكن في سنده ضعف، فالأمر فيه واسع - إن شاء الله -، وأما بقية جدار الكعبة؛ فلا يستحب للطائف أن يستلمها أو يلصق بدنه بها أو بالكسوة، كل هذا غير مشروع.

س: إذن الزحام الشديد الذي يصوره سماحتكم يعتبر غير مشروع وذلك من أجل تقبيل الحجر الأسود أو لمسه؟
ج: يكون عذراً في ترك السنة هذه، ولاسيما النساء، النساء أخطر، لا يزاحمن لا عند الركن اليماني ولا عند الحجر الأسود، بل يكن في أطراف المطاف حتى لا يزاحمن الناس، لأنهن فتنة وعورة، فالأمر في حقهن أشد، فلا يزاحمن الرجال لا عند الركن اليماني، ولا عند الحجر الأسود ولا في غير ذلك، بل يكن في أطراف المطاف، يكون ذلك أسلم لهنَّ وأسلم للناس، والزحام عذر للجميع، لا يزاحم الزحام الذي يشق عليه وعلى الناس، بل يمشي مع الناس بهدوء، ولا يؤذي أحداً لا من الرجال ولا من النساء، كل واحد من الحجاج يتحرى ذلك، يحرص جداً على أنه لا يؤذي أحداً من الناس، لا في الطواف ولا في السير، لا عند الحجر الأسود ولا عند اليماني، يحرص جداً أنه لا يؤذي أحداً ولو لم يقبل الحجر الأسود، ولو لم يستلم الركن اليماني، يكفيه ذلك والحمد لله.