العمل في شرِكات تداوُل الأسهم والأوراق النقديَّة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الأسْهُم المتداوَلة في البورصة نوعان:
- أَسْهُم في مؤسَّسات مُباحة؛ كالشَّركات التي تعمل في الصِّناعة أو الزِّراعة، أوِ التّجارة المُباحات وغَيْرِها.
- أسهم مؤسَّسات مُحَرَّمة كالمَصارف الرِّبوية، وكثيرٍ من شركات السّياحة وشركات الخمور والسينما وغيرها.

فأما النوع الأول من الأسهُم فيَجوز بيعُه وشراؤُه إذا خلا من الحرام من وجه آخر؛ كتعامل الشركة بالربا في أموالها المودعة في البنوك، فإن خلا تعامل الشركة من الحرام، فإنه يَحل العمل في شرِكات تداوُل تلك الأسهم والأوراق النقديَّة –شرِكات السَّمسرة- لأنَّه من جُملة المباحات.

أمَّا النوع الثاني فلا يحلّ الاتّجار به ولا بيعه، كما يَحرم على شركات السمسرة بيعُه وشراؤه نيابةً عن العُملاء؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثَمنه" (رواه أحمد).

وقدْ قرَّر مَجلِس المجمع الفقهيّ الإسلاميّ لرابطة العالم الإسلامي في دَوْرَتِه الرَّابعةَ عشرةَ أنه:
– "لا خِلافَ في حُرمة الإسهام في شرِكات غَرَضُها الأساسي مُحَرَّم، كالتَّعامُل بالرِّبا أو إنتاج المُحَرَّمات أو المُتاجَرة بِها.
– الأصل حُرمة الإسهام في شركاتٍ تتعامل أحيانًا بالمُحَرَّمات؛ كالرِّبا ونَحوه، بِالرَّغْمِ من أنَّ أنْشِطَتَها الأساسيَّة مَشروعة.

ومِما سبق يتبيَّن أنَّ العمل في شركات البورصة جائزٌ إذا كانتِ الأسهُم التي يبيعها ويشتريها نيابة عن العُملاء من النَّوعِ المُباح، أمَّا أسهُم الشَّركات المحرَّمة فيحرم بيعها وشراؤها وكالة عن الغير ولا لمعاونة في تداوُلِها.

ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتاوى الآتية: "حكم العمل كمبرمج في البنك"، "حكم العمل في التأمينات للحاجة"، "حكم العمل في القُرَى السياحية"،، والله أعلم.