حكم العمليات الجراحية

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فتاوى طبية -
السؤال:

ما حُكْمُ العمليَّات الجراحيَّة؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالعمليَّات الجراحيَّة من طرُق التَّداوي المشروعة، ولا بأْسَ بإجرائها؛ إذا كانت عند طبيبٍ ذي خبرة، وكان يَغلِبُ على الظَّنِّ نَجاحُها، وأنَّه لا يترتَّب عليها ضررٌ أو مُضاعفات أكبر مِمَّا كان عليه؛ لأنَّ الشريعةَ نَهتْ عن إلحاق الضَّرر بالنَّفس والغَيْرِ؛ كما في قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَار" (رواه ابن ماجه والحاكم).

وقد "بعثَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أُبَيِّ بْنِ كعبٍ طبيبًا، فقطع منه عِرْقًا، ثُمَّ كَواه عليه" (رواه مسلم).

أمَّا إن كُنْتَ تَقصِدُ عمليَّات جراحة التَّجميل، فالحُكم فيها يَختلِفُ باختِلاف سبب الجراحة، فإن كانتْ لإزالة عيبٍ ناتجٍ عن حادثٍ، أو عيبٍ خِلْقِيٍّ، كشيءٍ زائدٍ في الجسم؛ من إصبعٍ ونَحوه، فهذا لا حرجَ فيه إن شاء الله تعالى حيثُ إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قد أذِنَ لِمَن قُطِعَتْ أنفُه أن يتَّخذ أنفًا من ذَهَبٍ؛ كما رواه أبو داودَ، عن عبدالرحمن بن طرفة: أنَّ جدَّه عرفجةَ بْنَ أسعد قُطِعَ أنفُه يوم الكُلاب، فاتَّخذ أنفًا من ورِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاتَّخذ أنفًا من ذهَب".

أما إن كانت الجراحة؛ لتجْميلٍ زائدٍ، وليس من أجْلِ إزالة العَيْبِ، بل لزيادة الحسن فقط، فهذا مُحرَّم لا يَجوز؛ لأنَّه من تَغيير خَلْقِ الله، وهو من عمَلِ الشَّيطان؛ قال تعالى: {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء: 119]، ولِما جاء في الحديث، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليْه وسلَّم قال: "لعَنَ الله الواشِمات والمُسْتوشِمات، والمتَنَمصات، والمتفلِّجات للحُسن؛ المغيِّرات لخلق الله" (متفق عليه)،، والله أعلم.