بيع وشراء العملات الأثرية
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
ما حكم بيع العملات القديمة الأثرية (عملات الحديد والفضه من عهد المللك عبد العزيز)، حيث إن العملات تساوي 10 إلى 5 ريالات للواحدة كقطعة فضة، ولكنها تساوي 1000 ريال وأكثر أو أقل كقطعة نادرة، -وهل السيارة القديمة والملابس القديمة وغريها يشملها نفس الحكم، أم أنها تختلف، حيث أن الفضة من النقدين الذين يشترطان التقابض وغيرها خوفا من الوقوع بالربا؟
ما دامت العملة غير متداولة، فقيمتها الأثرية لها اعتبار كبير بلا شك. وعليه، فيجوز شراؤها بأكثر من القيمة المرقومة عليها في الأصل. فلو كان الجرام الواحد من الفضة يساوى الآن ريالا، فيجوز لك أن تشتري تلك العملة الأثرية لو كان وزنها جراما بأكثر أو أقل، ولكن يجب قبض الثمن كاملا، ولا يجوز التأخير فيه، حتى لا يكون من الربا. وهذا الحكم شامل لكل أثري مباح، كالسيارات الأثرية والتحف وغيره، إلا أنه في الأشياء الأخرى غير الذهب والفضة لا يشترط قبض الثمن. والله أعلم.