حكم التعاقد مع شركات التأمين
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.
أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقدْ سَبَقَ الإجابةُ على ذلك في فتوى لنا بعنوان "حكم التأمين على الحياة".
وفتوى "أسهُم شركات التأمين".
وبالاطِّلاع على الفتوى الأخيرة يتبيَّن لك الفرقُ بين التأمين التَّعاونِي والتأمين التجاري، وأنَّ الصورة الموضحة في السؤال هي صورة من صور التأمين التّجاريّ وليس التعاوني، وقد ذكرنا أيضًا أنَّ المجمع الفقهي وجماهير العلماء المعاصرين واللجنة الدائمة للإفتاء نصُّوا على عدم جواز هذا النوع من التأمين؛ لأنَّهُ مبنيٌّ على أساس غير شرعي، ويشتَمِلُ على محاذيرَ شرعية كثيرة، يُمكنُك الاطّلاع عليها في الفتوى.
وعليه؛ فلا يجوز لكَ التَّعامُل مع هذه الشركات،، والله أعلم.