هل يجوز فتح محل للحلاقة؟

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

لي قريب يعمل خارج السعودية، ويرغب في فتح محل للحلاقة في تلك البلد تخدم في الأساس أبناء الجالية العربية في تلك الدولة، ويسأل هل من وجود محظور في ذلك؟ وهل إذا حلق الحلاق اللحية لأحد العملاء يأثم صاحب المحل؟

الإجابة:

لا بأس في فتح محل للحلاقة، ولكن يشترط على العامل ألا يحلق اللحية لحرمة حلاقتها، ولوجوب إعفائها كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولايجوز أن يقبل طلب الزبون في أي مُحرم، سواء حلق اللحية أو غيره من القصات التي يعرف من واقعها أنها تقليد لغير المسلمين، ويأثم في ذلك من قام بالعمل، ويأثم كذلك صاحب المحل إن علم به وأقر على ذلك، والله أعلم.

تاريخ الفتوى:23-1-2006.