طلب مني إعداد برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صندوق التنمية الصناعي السعودي هل أعده؟
محمد بن سعود العصيمي
- التصنيفات: فقه المعاملات -
أعمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد طُلب مني إعداد برنامج كمبيوتر لبرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية.
ويتلخص البرنامج بالتالي: يقوم المقترض بالتقدم إلى البنك بطلب القرض وبعد أن يتم الاتفاق بينه وبين البنك على نسبة المرابحة يقوم البنك بمخاطبة البرنامج لكفالة المقترض بما قيمته 50 % من قيمة القرض بحيث إذا لم يستطع المقترض التسديد يقوم البرنامج بتسييل الكفالة ودفعها للبنك. هل أعمل هذا البرنامج أم لا؟
يقوم الرنامج بتحصيل 1.5 % من قيمة الكفالة من البنك كرسوم متابعة للكفالة. أرجو التكرم يا شيخ بإفادتي عن شرعية هذا التعامل، وهل الرسوم السنوية التي يحصلها البرنامج من البنك نظير الكفالة حلال أم حرام؟ علماً بأن الرنامج يشترط على البنك أن يكون القرض بينه وبين المقترض بطريقة شرعية؟
ما دام الأمر كما ذكرت، فلا بأس به إن شاء الله.
وجماهير العلماء على تحريم أخذ الأجر على الكفالة، وأجاز بعضهم أخذ التكلفة الفعلية فقط، وأطلق قلة من العلماء في الجواز نظرًا لأن الأدلة ليست قطعية في التحريم، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك أن يدفع البنك عن المؤسسة الصغيرة.
فإن دفع عنها لمن رابحت معه، فلا يصح له حينذاك أخذ أجر على الضمان.
والحقيقة أن البنك يشكر على التوجه في دعم المرابحات الإسلامية، وعملك في هذا البرنامج أمر محمود إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 9-11-2005.