حكم إزالةِ الشَّعر الزَّائد حوْل الحاجِبَيْن

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:

ما حُكْم إزالةِ الشَّعر الزَّائد حوْل الحاجِبَيْن، بِحيْث يكون فوق شعر الحاجب، ويصل حتَّى منتصف الجبهة؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كان نبات الشَّعر حوْل الحاجبيْن غيرَ عادي، أو زادتْ كثافتُه إلى حدٍّ يَخرج عن المعتاد ويشوِّه الخِلقة - فيجوزُ الأخذ منهُما بالقَدْر الَّذي يزول به التَّشويه.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "أمَّا ما كان من الشَّعر غير المعتاد، بِحيثُ ينبت في أماكنَ لم تَجرِ العادةُ بها، كأن يكونَ للمرأة شارب، أو ينبت على خدِّها شعر - فهذا لا بأس بإزالته؛ لأنَّه خلاف المعتاد، وهو مشوِّه للمرأة". اهـ.

ولا شكَّ أنَّ الشَّعر النَّابت على الجبهة له نفس الحكم.

وعليه؛ فلا حرج على المرأة لو أخذتْه؛ لأنَّه ليس من النَّمص في شيء، خصوصًا إذا كان فيه تشويهٌ للخلقة بشرط أن لا يصل إلى حد النمص الذي هو طلب زيادة الحسن والجمال،، والله أعلم.