حكم الاستعانة بالغير في نتف شعر العانة

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

أنا فتاة توفِّيت أمي وأنا صغيرة، وربَّاني أبي، تزوَّجتُ السَّنة الماضية وعمري 18 سنة، والحقيقة ليس عندي خبرةٌ في الأمور المتَّصِلة بالفتيات والنِّساء، حتَّى ما أسمعه من صديقاتي لا أعرف كيف أفعله.

مِن المشاكل الكبيرة الَّتي واجَهَتْني مع زوْجي رغبتُه في أن أنتِف الشَّعر الظَّاهر في الأماكِن الحرِجة من عورتي، وللأسَف حاولتُ كثيرًا، ولكنِّي لم أنْجح في الأمر كما يُحبُّ ويُريد زوْجي، وصارت هذه مشكلة دائمة، هو يطلب منِّي أن أنتِف ولا أُبقي أيَّ شعر في القِسم السفلي من الأمام والخلف وأنا لا أستطيع.

بقِيت أكتم هذا الأمر سنة كاملة، ولكنِّي الآن كلَّمتُ جارة لي، فعرضتْ أن تقومَ هي بِهذا العمل، أو أن تصْطحِبني إلى مراكز نسائيَّة خاصَّة متخصِّصة بهذه الأشياء.

والله أنا حائرة جدًّا، فكيْف سأكشِف عوْرتي أمام جارتي أو أمام العامِلات في المركز؟! وهل يَجوز هذا شرعًا أو هو حرام؟ وكيف أرْضِي زوجي في هذا؟

طبعًا لا يُمكن أن تقوم جارتي بالأمْر وهِي تُغْمِض عيونَها، لا بدَّ أن تنظُر في أماكن حسَّاسة وحرِجة، ولا يجوز النَّظر فيها، ماذا أفعل؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فمِن المعلوم أنَّ إزالة شعر العانةِ من سُنَن الفِطْرة التي حثَّ عليْها الإسلام، ورغَّب فيها؛ فقد روى أحْمد والبخاري، ومسلم وأصْحاب السنن: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: خ"َمْسٌ من الفِطْرَة: الاستِحْدَادُ، والخِتَانُ، وقَصُّ الشَّارِب، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ"، ولا ينبغي أن تُتْرك هذه الخصال أكثرَ من أربعين ليلة؛ لما في صحيح مسلم: أنَّ أنسًا قال: "وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب، وتقليم الأظْفار، ونتْف الإبط، وحلْق العانة - ألاَّ نترُك أكثر من أربعين ليلة".

وإزالة المرأةِ الشَّعرَ من عوْرة امرأةٍ أُخرى لا يجوز؛ لما يترتَّب عليْه من كشْف العورة، والنَّظر إلى ما أمرَ الله بِحفْظِه وكفِّ البصَر عنه؛ فعن أبي سعيدٍ الخدْري قال: قال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "لا ينظُر الرَّجُل إلى عورة الرَّجُل، ولا تنظُر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِي الرَّجُل إلى الرَّجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثَّوبِ الواحد" (رواه مسلم).

قال النَّووي: "فيه تحريم نظر الرجُل إلى عورة الرجل، والمرأةِ إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظَر الرَّجُل إلى عوْرة المرأة، والمرأة إلى عورةِ الرَّجُل - حرام بالإجماع، ونبَّه صلَّى الله عليْه وسلَّم بنظَرِ الرَّجُل إلى عورة الرجل على نظرِه إلى عورة المرْأة، وذلك بالتَّحريم أولى". اهـ.
4وقال في "المجموع": "ويَحلق عانتَه بنفسه، ويحرُم أن يوليَها غيرَه؛ إلا زوجتَه، أو جاريته التي تستبيح النَّظر إلى عورتِه ومسَّها، فيجوز مع الكراهة".

وعليه؛ فلا يجوز لكِ الاستعانة بأيِّ امرأةٍ كانت، قريبة أو غريبة؛ لإزالة شعر العانة، ولا بدَّ من مُباشرة ذلك بنفسِك، أو بِمساعدة زوْجِك، وإن كنت لا تستطيعين إزالةَ الشَّعر عنْك بالنَّتْف أو بالنَّوْرة، فيُمْكِنك الاستعانة بأيِّ وسيلةٍ من وسائل إزالة الشَّعر؛ كالحلْق، أو القصِّ، أو الكريمات الخاصَّة بإزالة الشَّعر، وهي كثيرةٌ ومتوافِرة وسهلة الاستعمال، ولتسألي في ذلك أهْلَ المعرفة،، والله أعلم.