ميراث الزوجة الثانية

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الفرائض والوصايا -
السؤال:

رجلٌ تزوَّج امرأةً ورُزِقَ منها بأولاد، ثُمَّ توفِّيت هذه الزَّوجة قبْل زوجِها، ثُمَّ تزوَّج من واحدة ثانية، ولَم يُرْزَق منها بالأولاد.

ما هو حكم الشَّرع في تقسيم ترِكة المتوفَّى، وحقِّ الزَّوجة الثَّانية منه؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما تقول، فما ترَكَهُ ذلك الزَّوج يوزَّع على أولادِه وزوْجَتِه الثَّانية، إنْ لَم يكن له ورثةٌ غيرُهم، فتأخُذُ الزَّوجة الثَّانية الثُّمُن لوجود الفرْع الوارث، ثُمَّ يقسَّم الباقي على أولادِه: للذَّكر مثل حظِّ الأنثَيَيْن،، والله أعلم.