كفارة الأيمان المتعددة
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيفات: فتاوى وأحكام - الأيمان والنذور -
السؤال:
علي كفارات لا أعلم عددها بالتحديد، فماذا أفعل مأجورين؟
الإجابة:
هذه الكفارات إذا كان الباعث عليها وسببها واحداً فيكفي أن تكفر كفارة واحدة، إذا حلفت على شئ مراراً كررت الحلف عليه مراراً أن تفعله أو لا تفعله فهذا يكفي فيه كفارة واحدة ما لم تكفر عن الأولى، أما إذا كان الباعث على هذه الأيمان متعدداً، حلفت على كذا ثم حلفت على شئ آخر؛ فإنه لابد من الكفارات عدد الأيمان، وحينئذ عليك أن تتحرى في عددها حتى تبذل وتخرج ما تبرأ به ذمتك.