اختلست أموالا لا أعرف كم هي؟ كيف أعيدها؟

محمد بن سعود العصيمي

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

كنت قبل 6 سنوات شريكاً لأحد أقاربي في محل تجاري بنسبة 50% وكنت المسئول عن الحسابات مقابل راتب شهري مقطوع، وكانت الحاجة والتفريط تجعلني أسحب من المحل مبلغ من المال دون تسجيلها أو حتى إشعار شريكي بذلك. ومع تراكم المبلغ عجزت عن إرجاعه وأصابني الخجل من شريكي وطلبت منه الإذن لي بالخروج من الشراكة فأذِن لي مقابل دين له علي قديم يوازي نصيبي في المحل، ثم طلب مني تصفية الحسابات وتسليمها له فأعددت له تقريراً مخالفاً الحقيقة وذلك حتى لا يعلم عن المبالغ التي أخذتها عفواً (اختلستها) وعقدت العزم إن وجدتها سأقوم بإرجاعها له. وقد احتفظت بالتقارير الأصلية.

سؤالي:1. كيف أعرف المبلغ الذي أخذته مع العلم أن التقرير الذي لدي مضمن بالمشتريات والمصروفات ودخل المحل؟

2.عند معرفة المبلغ المختلس هل أقوم بإعطاء شريكي نصفه أو إرجاعه له بالكلية؟

3. كيف السبيل إلى إرجاع المبلغ وكيف أخبره بكيفية هذا المبلغ مع العلم أنه تربطني به صلة رحم قوية وعلاقة دعوية بعد أن هداني الله عز وجل والتزمت طريق الهداية وأخشى أن تكون لديه ردة قوية؟

4. ما هو العمل الذي يكفر عني ما عملت من خيانة لشريكي مع أنني قد سجلت وصية خاصة وطلبت من أهلي تسليمها له بعد مماتي أشرح له ما تم فعله أثناء الشراكة فهل تؤيدني على ذلك؟

الإجابة:

لا شك أن عملك لا يجوز شرعا، وأنه خيانة، وأن الله لا يبارك لك فيما أخذت. وأنصحك، ما دام أن كل التفاصيل عندك أن تجتمع بشريكك، وأن تصارحه عن كل ما فعلت، وأن تريه التقرير المحاسبي الصحيح، ولا أظن أن الصراحة هذه سيكون لها مردود سيء، بل على العكس، سترى من الله ما يسرك، وسيشرح الله صدر شريكك، وسيفرح بصدقك معه، وبإرجاعك ما أخذت بغير وجه حق. والتوبة من مثل هذا العمل يشترط لها أن تعيد المال الذي أخذت إلى صاحبه. وفقك الله ويسر أمرك، وتاب علينا وعليك إنه هو التواب الرحيم. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 10-9-2005.