كفارة سقوط الجنين

خالد عبد المنعم الرفاعي

  • التصنيفات: فقه الجنايات والحدود - استشارات تربوية وأسرية -
السؤال:

أمِّي كانت حاملاً بطفليْنِ توءَمين، وهذا الكلام منذ ما يُقارب ثلاثين سنة، أيَّام الفقْر، وأيام كان الشَّخص يعمل لكيْ يحصل على لقمة عيشِه، وكانتْ في الشَّهر الرَّابع أو الخامس، فذهبتْ تَجلِب الماء من البئر، وبينما تشغل "الماتور" أحسَّت بآلام في ظهْرِها، وبعدها أسقطت الطفلين. ماذا يترتَّب عليْها: صيام أم كفَّارة؟ مع العلم أنَّها كبيرة في السِّن، وعندها مرض سرطان الدَّم -أعاذنا الله وإيَّاكم من شرِّه.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنْ كان سببُ سقوطِ الجنينَين هو قيامَ والدتِك بتشغيل الماتور، فتكون والحال كذلك متسببة في إسقاط الجنينين، ويلزمها الغُرَّة عن كلِّ واحدٍ منهُما، وهي ما يُقابل عُشر دية أمِّ الجنين، تؤدِّيها هي من مالِها؛ لتعمُّدها الإجهاض، ولا ترِثُ هي من تلك الدِّية شيئًا.

كما يلزَمُها الكفَّارة أيضًا عن كل واحدٍ منْهما، وهِي عِتْق رقبة، أو صيام شهرَيْن مُتتابِعين، قال الإمام الخِرقي الحنبلي: "وإذا شرِبَت الحامل دواءً فألْقت به جنينًا، فعليْها غُرَّة لا ترث منْها شيئًا، وتُعتِق رقبة كفَّارة، فإِنْ لم تجِد رقبةً، تصم شهريْن مُتتابعَين، فإنْ لم تستطِع، يبقَ الصيام في ذمَّتها إلى أن تستطيعَه، وقيلَ: يتحوَّل إلى إطْعام ستِّين مسكينًا، فإنْ لم تستطِع الإطْعام، وجبَ في ذمَّتِها إلى أن تستطيع". اهـ.

هذا إذا كان الجنينانِ قد بلغا أربعة أشهر فأكثر، أما إن كانا دون أربعة أشهر فالرَّاجح عدم وجوب الغرَّة والكفَّارة؛ لأن الروح لم تنفخ فيهما،، والله أعلم.