هل الغسل المستحب يغني عن الوضوء؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الصلاة - فقه الطهارة - استشارات تربوية وأسرية -
الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإنَّ القُرآن قد دلَّ علَىَ أن المُحْدِثَ حدثًا أكبر إنما يَجِبُ عليه الاغتسالُ فقط؛ قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فإذا فَعَلَهُ، شُرِعت له الصلاةُ؛ لذلك لا يجب عليه - على الراجح - أن ينويَ الوضوء مع الغسل؛ وهذا هو ما عناه جماهيرُ أهل العلم من أن الوضوء يندرج تحت غسل الجنابة، فتدبره فإنه يجلي لك المسألة، ويُثْبِت أن ليس كلُّ غسل آخر مستحبٍّ يندرج تحته الغسلُ، أو يُجزِئُ عنه.
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (21/ 396، 397): وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين؛ الصغرى، والكبرى، وبالتيمم عن كل منهما، فقال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6]، فأمر بالوضوء، ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فأمر بالتطهُّر من الجنابة؛ كما قال في المحيض: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: 222]، وقال في سورة النساء: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]؛ وهذا يُبينُ أن التطهُّر هُو الاغتسال، والقُرآنُ يدُل على أنهُ لا يجبُ على الجُنُب إلا الاغتسالُ، وأنهُ إذا اغتسل جاز لهُ أن يقرب الصلاة، والمُغتسلُ من الجنابة ليس عليه نيةُ رفع الحدث الأصغر؛ كما قال جُمهُورُ العُلماء.
والمشهُورُ في مذهب أحمد: أنَّ عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه فعلُ الوُضُوء، ولا ترتيبٌ ولا مُوالاةٌ عند الجُمهُور؛ وهُو ظاهرُ مذهب أحمد، وقيل: لا يرتفعُ الحدثُ الأصغرُ إلا بهما، وقيل: لا يرتفعُ حتى يتوضأ؛ رُوي ذلك عن أحمد.
والقُرآنُ يقتضي أن الاغتسال كافٍ، وأنهُ ليس عليه بعد الغُسل من الجنابة حدثٌ آخرُ، بل صار الأصغرُ جُزءًا من الأكبر؛ كما أن الواجب في الأصغر جُزءٌ من الواجب في الأكبر؛ فإن الأكبر يتضمنُ غسل الأعضاء الأربعة؛ ويدُل على ذلك قولُ النبي صلى اللهُ عليه وسلم لأُم عطية واللواتي غسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُن ذلك، بماء وسدرٍ، وابدأن بميامنها، ومواضع الوُضُوء منها"، فجعل غسل مواضع الوُضُوء جُزءًا من الغُسل، لكنهُ يُقدمُ كما تُقدم الميامنُ، وكذلك الذين نقلُوا صفة غُسله كعائشة رضي اللهُ عنها ذكرتْ "أنهُ كان يتوضأُ ثُم يُفيضُ الماء على شعره ثُم على سائر بدنه"، ولا يقصدُ غسل مواضع الوُضُوء مرتين، وكان لا يتوضأُ بعد الغُسل؛ فقد دل الكتابُ والسنةُ على أن الجُنُب والحائض لا يغسلان أعضاء الوُضُوء، ولا ينويان وُضُوءًا بل يتطهران ويغتسلان؛ كما أمر اللهُ تعالى وقولُهُ: {فَاطَّهَرُوا}: أراد به الاغتسال؛ فدلَّ على أن قولهُ في الحيض: {حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أراد به الاغتسال كما قالهُ الجُمهُورُ؛ مالكٌ، والشافعي، وأحمد، وأن من قال: هُو غسلُ الفرج - كما قالهُ داوُد - فهُو ضعيفٌ".
أما الأغسال المشروعةُ الأخرى كغسل الجمعة؛ سواءٌ قلنا بوجوبه، أو باستحبابه، أو بوجوبه على من يخرج منه العرق، فلا تجزئ عن الوضوء؛ لأنها ليس فيها رفعُ حدثِ الغُسل، ولا يجزئ الغسل عن الوضوء إذا لم يكن غسلًا واجبًا، فإذا اغتَسَلَ المكلفُ غسلًا مباحًا أو مسنونًا، لم يرتفع حدثُهُ الأصغرُ بذلك؛ ففي "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/173، 174): "غُسْلُ الجنابةِ يجزئ عن الوضوء، وأما لو كان غيرَ واجبٍ - كغسل الجمعة والعيدين - فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوُضوءِ إذا أَرَادَ الصَّلاةَ " انتهى.
وقال العلامة ابن باز في "فتاوى نور على الدرب" (5/ 299): "غُسلُ الجُمُعة لا يكفي، بل لا بُدَّ من الوُضوء الشرعي، لكن لو كان غُسل الجنابة، وَنَوَى الحدثين أَجْزَأَ، وأما الغُسلُ المستحبُّ؛ غسل الجُمُعة، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يُعيدَ الصلاة ظهرًا، لأن الجُمُعة لا تُقْضَى إلا ظهرًا، والغُسلُ المستحبُّ لا يجزِئ عن الوضوء، حتى ولو نَوَى، إلَّا إذا رَتَّبَ؛ غَسَلَ وَجْهَهُ ثم يديه، ثم مَسَحَ رأسهُ وأُذُنيه، ثم غَسَلَ رجليه في أثناء الغسل، فلا بأسَ، يكفي؛ يعني تَوَضَّأَ وهو يَغتسِلُ بالترتيبِ والنيَّةِ".
فإنَّ القُرآن قد دلَّ علَىَ أن المُحْدِثَ حدثًا أكبر إنما يَجِبُ عليه الاغتسالُ فقط؛ قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فإذا فَعَلَهُ، شُرِعت له الصلاةُ؛ لذلك لا يجب عليه - على الراجح - أن ينويَ الوضوء مع الغسل؛ وهذا هو ما عناه جماهيرُ أهل العلم من أن الوضوء يندرج تحت غسل الجنابة، فتدبره فإنه يجلي لك المسألة، ويُثْبِت أن ليس كلُّ غسل آخر مستحبٍّ يندرج تحته الغسلُ، أو يُجزِئُ عنه.
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (21/ 396، 397): وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين؛ الصغرى، والكبرى، وبالتيمم عن كل منهما، فقال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6]، فأمر بالوضوء، ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فأمر بالتطهُّر من الجنابة؛ كما قال في المحيض: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: 222]، وقال في سورة النساء: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]؛ وهذا يُبينُ أن التطهُّر هُو الاغتسال، والقُرآنُ يدُل على أنهُ لا يجبُ على الجُنُب إلا الاغتسالُ، وأنهُ إذا اغتسل جاز لهُ أن يقرب الصلاة، والمُغتسلُ من الجنابة ليس عليه نيةُ رفع الحدث الأصغر؛ كما قال جُمهُورُ العُلماء.
والمشهُورُ في مذهب أحمد: أنَّ عليه نية رفع الحدث الأصغر، وكذلك ليس عليه فعلُ الوُضُوء، ولا ترتيبٌ ولا مُوالاةٌ عند الجُمهُور؛ وهُو ظاهرُ مذهب أحمد، وقيل: لا يرتفعُ الحدثُ الأصغرُ إلا بهما، وقيل: لا يرتفعُ حتى يتوضأ؛ رُوي ذلك عن أحمد.
والقُرآنُ يقتضي أن الاغتسال كافٍ، وأنهُ ليس عليه بعد الغُسل من الجنابة حدثٌ آخرُ، بل صار الأصغرُ جُزءًا من الأكبر؛ كما أن الواجب في الأصغر جُزءٌ من الواجب في الأكبر؛ فإن الأكبر يتضمنُ غسل الأعضاء الأربعة؛ ويدُل على ذلك قولُ النبي صلى اللهُ عليه وسلم لأُم عطية واللواتي غسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُن ذلك، بماء وسدرٍ، وابدأن بميامنها، ومواضع الوُضُوء منها"، فجعل غسل مواضع الوُضُوء جُزءًا من الغُسل، لكنهُ يُقدمُ كما تُقدم الميامنُ، وكذلك الذين نقلُوا صفة غُسله كعائشة رضي اللهُ عنها ذكرتْ "أنهُ كان يتوضأُ ثُم يُفيضُ الماء على شعره ثُم على سائر بدنه"، ولا يقصدُ غسل مواضع الوُضُوء مرتين، وكان لا يتوضأُ بعد الغُسل؛ فقد دل الكتابُ والسنةُ على أن الجُنُب والحائض لا يغسلان أعضاء الوُضُوء، ولا ينويان وُضُوءًا بل يتطهران ويغتسلان؛ كما أمر اللهُ تعالى وقولُهُ: {فَاطَّهَرُوا}: أراد به الاغتسال؛ فدلَّ على أن قولهُ في الحيض: {حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أراد به الاغتسال كما قالهُ الجُمهُورُ؛ مالكٌ، والشافعي، وأحمد، وأن من قال: هُو غسلُ الفرج - كما قالهُ داوُد - فهُو ضعيفٌ".
أما الأغسال المشروعةُ الأخرى كغسل الجمعة؛ سواءٌ قلنا بوجوبه، أو باستحبابه، أو بوجوبه على من يخرج منه العرق، فلا تجزئ عن الوضوء؛ لأنها ليس فيها رفعُ حدثِ الغُسل، ولا يجزئ الغسل عن الوضوء إذا لم يكن غسلًا واجبًا، فإذا اغتَسَلَ المكلفُ غسلًا مباحًا أو مسنونًا، لم يرتفع حدثُهُ الأصغرُ بذلك؛ ففي "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/173، 174): "غُسْلُ الجنابةِ يجزئ عن الوضوء، وأما لو كان غيرَ واجبٍ - كغسل الجمعة والعيدين - فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوُضوءِ إذا أَرَادَ الصَّلاةَ " انتهى.
وقال العلامة ابن باز في "فتاوى نور على الدرب" (5/ 299): "غُسلُ الجُمُعة لا يكفي، بل لا بُدَّ من الوُضوء الشرعي، لكن لو كان غُسل الجنابة، وَنَوَى الحدثين أَجْزَأَ، وأما الغُسلُ المستحبُّ؛ غسل الجُمُعة، فهذا لا يكفي، بل عليه أن يُعيدَ الصلاة ظهرًا، لأن الجُمُعة لا تُقْضَى إلا ظهرًا، والغُسلُ المستحبُّ لا يجزِئ عن الوضوء، حتى ولو نَوَى، إلَّا إذا رَتَّبَ؛ غَسَلَ وَجْهَهُ ثم يديه، ثم مَسَحَ رأسهُ وأُذُنيه، ثم غَسَلَ رجليه في أثناء الغسل، فلا بأسَ، يكفي؛ يعني تَوَضَّأَ وهو يَغتسِلُ بالترتيبِ والنيَّةِ".