على كفالته عمال لا يعملون عنده ويأخذ منهم مال مقابل تجديد الإقامة لهم
عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:
أبي لديه مؤسسة مقاولات ولديه ما يقارب اثنين وثلاثين عامل يعملون على حسابهم في الخارج – ليس عند الكفيل – وعند تجديد الإقامة يأخذ منهم مبلغاً مقابل تجديد الإقامة للكفيل، فما حكم ذلك؟
الإجابة: